المتقي الهندي
145
كنز العمال
بيع العبد بماله 9921 عن عمر قال : من باع عبدا وله مال فماله لسيده إلا أن يشترط الذي اشتراه . ( مالك ش ق ) . 9022 عن علي قال : من باع عبدا وله مال فماله للبائع ، إلا أن يشترط المبتاع ، ومن باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع ، قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم . ( ابن راهويه ك ق ن ) . بيع الثمار 9923 ( مسند عمر رضي الله عنه ) عن مسروق أن عمر وابن مسعود قالا : لا يباع ثمر النخل حتى يحمار أو يصفار . ( عب ش ) . 9924 عن عمر قال : من الربا أن تباع الثمرة وهي مضعفة لما تطب . ( ش ) . 9925 عن عروة أن عمر كان يبيع مال يتيم عنده ثلاث سنين . ( عب ) . 9926 عن أبي جعفر قال : كتب النبي صلى الله عليه وسلم صدقة إلي فأتيت محمود بن لبيد فسألته ، فقال : كان عمر بن الخطاب يبيع مال يتيم عنده